الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قصدت بشراء هذه الأرض استغلالها من أجل السكن فيها أو بيعها بقصد الحصول على ثمنها للاستهلاك فلا زكاة عليك، أما إن قصدت التجارة بها وبلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة فإن الزكاة تجب فيها، وانظر الفتوى رقم:
1008، والفتوى رقم:
6798.
والله أعلم.