الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 173331 مذاهب العلماء في حكم تنفل من عليه فوائت؛ فلتراجع.
وأما ما أشير إليه في الفتوى رقم: 127606 فهو قول لبعض المالكية، وليس بالمعتمد عندهم؛ جاء في متن الأخضري: ولا يتنفل من عليه القضاء، ولا يصلي الضحى، ولا قيام رمضان، ولا يجوز له إلا الشفع، والوتر، والفجر، والعيدان، والخسوف، والاستسقاء. اهـ.
وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (قوله فورًا) أي: على الراجح، خلافًا لمن قال: إنه واجب على التراخي، وخلافًا لمن قال: إنه ليس بواجب على الفور، ولا على التراخي، بل الواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين، فأكثر ... اهـ.
وقد فسر قول من قال بأن من صلى في كل يوم صلاة يومين لم يكن مفرطًا -فسر بأن ذلك أقل ما يقضيه مع أشغاله الحاجية، وأما عند عدمها فيجب عليه قضاء ما أمكنه؛ جاء في حاشية العدوي: والظاهر: أن مرادهم بقولهم لم يكن مفرطًا، أي: مع الأشغال الحاجية؛ أي: أنه مع الأشغال الحاجية أقل ما يقضي كل يوم يومان، وأما عند عدمها فيجب قضاء الممكن، وحرر. اهـ.
ومما تقدم تعلم أن الصحيح عند المالكية أنه لا يجوز لمن عليه القضاء أن يصلي من النوافل إلا ما استثني، وعليه؛ فليس لصاحب الفوائت أن يصلي الضحى، وله أن يصلي سنة الفجر؛ لأنها مما استثنوه.
وفي كل الأحوال؛ فإن المقصود بصلاة يومين ليس أن يصلي جميع صلواتهما في وقت واحد، بل المقصود صلاتهما خلال اليوم والليلة.
والله أعلم.