الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم دفن الأموات في المساجد وحكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر بالفتوى رقم:
11530، والتفوى رقم:
4527، وبدروم المسجد منه قال صاحب الروض المربع وهو حنبلي:
ومن المسجد ظهره ورحبته المحوطة. انتهى.
والله أعلم.