الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا لك في الفتوى السابقة أنه إذا ثبت أن جدكم كان يعلم أن المال له، وقام بإعطائه لعمكم الوصي عليكم حينها -على النحو الذي ذكرت- فهذا يدل على أنه وهبكم ذلك المال، لكن هذا لا يسري على جميع نصيبه في الإرث، بل هو خاص بالمال الذي دفعه لعمكم.
أما الباقي: فإذا ثبت أنه وهبه لكم أيضًا فذاك، وإلا فهو خاص بورثة الجد، والأصل أنه لم يهبه لكم.
وبخصوص شهادة زوجة جدك: فهي غير كافية في إثبات الهبة؛ لأن شهادة المرأة الواحدة لا تكفي في ثبوت المال؛ لقوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ { البقرة: 282}. وانظر الفتوى رقم: 158923.
والله أعلم.