الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: والله هطلقك، وفي نيتي أني هطلقك ـ يعتبر وعدا بالطلاق، ولا يترتب عليه الطلاق، إذا لم يف بوعده، وتراجع الفتويان رقم: 185235، ورقم: 278713.
لكن يلزم الزوج أن يكفر عن يمينه في الصيغة الأولى، لحنثه بترك التطليق في الوقت الذي نوى الطلاق فيه، أو بفوات آخر زمان الإمكان ـ وهو موت أحد الزوجين ـ إن لم يعين وقتاً للطلاق، وانظري الفتوى رقم: 203128.
أما قوله: أصلا أنا مطلقك ـ فيعتبر إخبارا بالطلاق، فإن كان الزوج كاذبا في ذلك، فالراجح عندنا أنه لا يقع طلاقه ـ ديانة ـ وانظري الفتوى رقم: 23014.
وبناء على ما سبق، فإن الطلاق غير حاصل بالصيغ المذكورة مادام الزوج كاذبا في الصيغة الأخيرة ـ كما يظهر من كلامه ـ وكذا إذا لم يف بوعده في الصيغتين الأوليين، وحيث إنه أخبرك بأنه لم يقصد الطلاق، فمعناه أنه كاذب فيما أخبر به، ومن ثم فأنت باقية في عصمته، ونوصيك بتجاهل الوساوس وطرحها جانبا حتى لا تُفسد عليك أمورك.
والله أعلم.