الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الاعتمار على نفقة الجمعية الخيرية، وإن كنت قادرًا على الاعتمار من مالك، ما دامت الجمعية لا تشترط أن يكون المعتمر على نفقتها غير قادر على العمرة. وانظر الفتوى رقم: 136532 عن العمرة على نفقة الغير.
ويجوز لك أن تعتمر عن غيرك بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، ويرجى لك -إن شاء الله تعالى- أجر العمرة. وانظر الفتوى رقم: 189893 فيمن حج أو اعتمر عن غيره، هل له ثواب الحج أو العمرة؟ والفتوى رقم: 140557 عن أحكام أداء العمرة عن الغير.
والله تعالى أعلم.