الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج همك، وينفس كربك، وأن يحفظ لك أولادك؛ إنه سميع مجيب.
ونوصيك بكثرة الدعاء؛ فالله -عز وجل- مجيب دعوة المضطر وكاشف الضر، قال سبحانه: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ {النمل:62}. وكلما روعيت في الدعاء شروطه وآدابه كان أرجى للإجابة، وقد ضمَّنَّا الفتوى رقم: 119608 آداب الدعاء وشروطه، فراجعيها.
والطلاق إن لم تكن هنالك أسباب تدعو إليه مكروه، بل ذهب بعض العلماء إلى تحريمه؛ وذلك لما يترتب عليه من آثار سلبية كتشتت الأسرة وضياع الأولاد؛ قال الوزير ابن هبيرة: أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه غير مستحب، إلا أن أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل في الطَّلاق الحظر، وإنَّما أُبيح منه قدْر الحاجة. اهـ.
ولمزيد الفائدة انظري الفتوى رقم: 93107.
وفي حال افتراق الزوجين فالأم أحق بحضانة أولادها إلا إذا وجد ما يقتضي سقوطها عنها كزواجها مثلًا، وكذلك إذا سافرت سفر انتقال، فالحضانة للأب، ولكن الحضانة معول فيها على مصلحة المحضون، فإن خشي على الأولاد الضرر بوجودهم مع أبيهم لم يكن له الحق في حضانتهم؛ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يشترط فيمن تثبت له الحضانة أن يكون قادرًا على صون الصغير في خلقه وصحته, ولذلك لا تثبت الحضانة للعاجز لكبر سن أو مرض يعوق عن ذلك, أو عاهة كالعمى والخرس والصمم, أو كانت الحاضنة تخرج كثيرًا لعمل أو غيره وتترك الولد ضائعًا. اهـ. ومن أجل هذا نص بعض أهل العلم على أنه يشترط لاستحقاق الأب حضانة ولده أن تكون عنده أنثى صالحة للحضانة، كما سبق وأن بيّنّا في الفتوى رقم: 96892.
ولكن بما أن الأصل هو سقوط حق السائلة في الحضانة لتزوجها وسفرها بعيدًا عن ولي الأولاد، فلا يستطيع المفتي أن يفتيك بالسفر بالأولاد دون التحقق من كونهم لا يجدون من يحضنهم في بلدهم صالحًا لذلك، وكون السفر بهم هو الأصلح، فلا بد من رفع الأمر للمحكمة الشرعية لتنظر في الأمر وتقضي بما تقتضيه مصلحة الأولاد.
والله أعلم.