الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 302359، أن الصلة لا تتحقق مع جهل الموصول بالصلة، وبالتالي، فلم تحصل الصلة المقصودة، ويكون قاطعا، ولا يقال عنه واصل، ولو أرسل السلام مع إمكان الزيارة بلا مشقة، أو حتى الاتصال الهاتفي؛ فقد فعل بعض ما يجب عليه من الصلة، وانظري الفتوى رقم: 151329.
وراجعي في ضوابط صلة الرحم الفتوى رقم: 108442.
ولا يكفي الدعاء في صلة الرحم، وإن كان نوعا من الصلة، وانظري الفتوى رقم: 163281.
والله أعلم.