الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور قد حدث نفسه بإكمال الغسل, أو قطعه ـ من غير عزم على القطع ـ فهذا من قبيل التردد في قطع النية, ولايبطل الاغتسال؛ لأن الأصل بقاء النية فلا ترتفع إلا بيقين, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 141223, والفتوى رقم: 290845.
وأما الاغتسال من بقية المني: ففيه قولان للعلماء أصحهما: أنه لا يجب الغسل، ويكفي من ذلك الوضوء، وانظر الفتويين رقم: 137307، والفتوى رقم: 17024.
والله أعلم.