الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإشهاد عدلين في النكاح شرط في صحته, والجمهور على أن الإشهاد المذكور لا بد أن يكون قبل العقد، أما المالكية فقالوا يندب الإشهاد عند العقد ويجب قبل الدخول؛ جاء في منح الجليل: فإن لم يشهدا أحدًا عند العقد ولقيا معًا رجلين قبل البناء وأشهداهما على وقوع العقد بينهما كفى في الواجب وفات المندوب؛ لأنه كحضورهما العقد في الجملة. اهـ.
والقاضي الذي قام بالعقد لا يصح أن يكون أحد شاهدي النكاح؛ لأنها شهادة على فعل نفسه فلا تقبل لاتهامه، لكن إن كان القاضي لم يباشر العقد، وإنما اقتصر دوره على تلقين الطرفين صيغة العقد، فتقبل شهادته في هذه الحالة، ومن ثم يصح العقد لوجود شاهد آخر هو أبو الزوج، وانظر الفتوى رقم: 180905، والفتوى رقم: 233545.
وبناء على ما سبق؛ فإن العقد الذي حصل إن كان القاضي هو من باشره وحصل فيه دخول قبل الإشهاد عليه فهو باطل ويفسخ بطلقة بائنة، وإن شهد عليه عدلان قبل حصول الدخول فهو صحيح عند المالكية خلافًا للجمهور.
وإن لم يكن القاضي قد باشره، وإنما لقن طرفيه، فهو صحيح بشهادته وشهادة الأب عليه عند كثير من أهل العلم.
كما أنه إذا حصل إعلان وفشو للنكاح فقد صححه بعض أهل العلم ولو من دون إشهاد عليه؛ يقول ابن تيمية -رحمه الله-: فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح، وإن لم يشهد شاهدان. اهـ.
والله أعلم.