الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فينبغي التفصيل في هذه الأجنبية للتعرف إلى حكم زواجها في البداية:
فإن كانت كافرة غير كتابية، فلا يجوز زواجها في البداية، ويجب على من علم الحكم أن يفارقها فورًا؛ لقوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة:221]، ولقوله: وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة:10].
وإن كانت كتابية -يهودية، أو نصرانية-، فيجوز زواجها، إذا كانت عفيفة، ولا يخاف أن تؤثر على دينك؛ لقوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة:5].
وإن كانت مسلمة، إلا أنها من دولة أخرى، فيجوز زواجها.
إلا أننا ننصحك بالحرص على بر والدك، فقد قال النووي، وابن الصلاح بوجوب طاعة الوالد إذا نهى ولده عن الزواج بامرأة معينة.
ولكن ما دمت قد تزوجتها فعلًا، فيرى بعض العلماء أنه لا تجب عليك طاعته إذا طلب طلاقها، ويدل لعدم وجوبه توقف أبي الدرداء -رضي الله عنه-، وحضّه على البر لما أتاه رجل، وقال له: إن لي امرأة، وإن أمّي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة"، فإن شئت، فأضع ذلك الباب، أو احفظه. رواه أحمد، والترمذي، وصححه الألباني. وفي رواية لأحمد: قال له: لا آمرك أن تطلقها، ولا آمرك أن تعصي والدتك، ولكن أحدثك حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الوالدة أوسط أبواب الجنة" فإن شئت فأمسك، وإن شئت فدع. حسنه الأرناؤوط.
أما مسألة الزواج بالسر، فإذا كان الولي حاضرًا، وشهد شاهدا عدل عليه، فلا مانع منه، عند الجمهور.
إلا أنه ينبغي التنبه إلى ندب إعلان النكاح؛ لحديث: أعلنوا النكاح. رواه أحمد، والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
أما إن كان حصل من دون الولي أو الشهود، فتراجع فيه الفتوى رقم: 964.
وأما الاستخارة، فالسنة فعلها، وأن تعزم على ما انشرح له صدرك، وأن تتوكل على الله، وترضى بقضائه فيما يحصل بعد ذلك، ولا يلزم أن ترى في منامك شيئًا.
والله أعلم.