الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن بنت الابن هذه، ليس لها من التركة شيء؛ لاستغراق البنات الثلثين، مع عدم وجود معصب لها، فلا نصيب لها في تركة جدها، سواء كانت فقيرة، أو غنية، إلا أن يوصي لها جدها بما لا يزيد عن ثلث التركة، فتصح الوصية لها حينئذ لكونها غير وارثة، وما دام أن جدها لم يوص لها بشيء- كما ذكرت في السؤال-، فليس لها حق في تركته.
ويستحب للورثة أن يعطوها شيئا من التركة عند قسمتها؛ تطييبا لخاطرها؛ لقول الله تعالى في سورة النساء: وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً . {النساء : 8 }.
والمعنى على ما قاله المفسرون: وإذا حضر قسمةَ الميراث أقاربُ الميت، ممن لا حقَّ لهم في التركة، أو حضرها من مات آباؤهم وهم صغار دون سن البلوغ، أو مَن لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم، فأعطوهم شيئًا من المال على وجه الاستحباب قبل تقسيم التركة على أصحابها، وقولوا لهم قولا حسنًا . اهـــ من التفسير الميسر.
قال القرطبي -رحمه الله تعالى- في تفسيرها: بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا إرثا، وَحَضَرَ الْقِسْمَةَ، وَكَانَ مِنَ الْأَقَارِبِ، أَوِ الْيَتَامَى، وَالْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ، أَنْ يُكْرَمُوا وَلَا يُحْرَمُوا، إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا، وَالِاعْتِذَارُ إِلَيْهِمْ إِنْ كَانَ عَقَارًا، أَوْ قَلِيلًا لَا يَقْبَلُ الرَّضْخَ. اهــ.
والله أعلم.