الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا نعلم أحدًا من الفقهاء، قال بجواز تعمد المرأة كشف شيء يسير من شعرها بحيث يظهر للرجل الأجنبي عنها، وشعر المرأة عورة باتفاق الفقهاء، جاء في الموسوعة الفقهية: ارْتِدَاءُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْخِمَارَ، بِوَجْهٍ عَامٍّ، وَاجِبٌ شَرْعًا؛ لأِنَّ شَعْرَ رَأْسِهَا عَوْرَةٌ بِاتِّفَاقٍ ... اهــ
بل ذهب الحنفية، إلى أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما أبين من الأجنبية، ولو كانت ميتة، جاء في الموسوعة الفقهية: فَلاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يَنْظُرَ مِنَ الأْجْنَبِيَّةِ يَدًا، وَلاَ ذِرَاعًا، وَلاَ شَعْرَ رَأْسٍ، وَلاَ سَاقًا، وَإِنْ أُبِينَ ذَلِكَ مِنْهَا حَيَّةً، أَوْ مَيِّتَةً، بَل قَالُوا: لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَظْمِ ذِرَاعٍ، أَوْ سَاقٍ، أَوْ قُلاَمَةِ ظُفْرٍ الرِّجْل دُونَ الْيَدِ، وَقَاسُوا الْمُنْفَصِل عَلَى الْمُتَّصِل؛ لأِنَّ حُرْمَةَ الآْدَمِيِّ، وَأَجْزَائِهِ لاَ تُفَارِقُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَإِلَى هَذَا الْقَوْل ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ. اهــ.
والله أعلم.