الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز أن ترضع الطفلة من أخت أبيها ـ عمتها ـ فالأصل جواز ذلك, ولم نقف على دليل يمنع ذلك.
وماهية الرضعة المعتبرة هي أن يلتقم الصبي الثدي، فيرتضع منه حتى يترك الرضاع باختياره من غير عارض يعرض له، فإن حصل ذلك خمس مرات، فقد حصل الإرضاع المحرِّم على المفتى به عندنا, وراجع المزيد في الفتويين رقم: 126784, ورقم: 52835.
ولا يجوز للطفلة المذكورة الزواج من أبناء عمتها في حال حصول الرضاع الذي ينشر الحرمة ـ خمس رضعات مشبعات ـ لأنهم إخوتها من الرضاع.
والله أعلم.