الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما أشنع ما ارتكبه أخوك، وما أفظع جنايته، وانظر لبيان عظيم جريمة اللواط، الفتوى رقم: 124496.
والواجب مناصحة هذا الأخ، ونهيه عن هذا المنكر الفظيع، والجرم الشنيع، فإن تاب واستقام، فالحمد لله، والتوبة تجب ما قبلها، ولا تقاطعه ولا تهجره إن استقام، وبدت منه علامات التوبة، وإلا فاهجره، ولا إثم عليك في ذلك، بل هجره أولى إن كان فيه زجر له، وردع عن هذه الأفعال القبيحة، أو تجنب لشره، وكان لا يحصل إلا بالهجر. وانظر الفتوى رقم: 218326، ورقم: 196265.
وأما أنت، فلا إثم عليك لما فعله بك أخوك، ما دام حصل رغما عنك.
وأما كرامتك، فالمقدم عليها هو أمر الله تعالى، وتحصيل المصلحة الشرعية، فاهجره لا ثأرا لنفسك، ولكن طاعة لله، واستصلاحا له، وحرصا على هدايته حتى يرجع، وينزع عن هذه الأفعال المنكرة.
والله أعلم.