الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزكاة مصارف معينة قد بينها الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.
ومن كان من أي هذ الأصناف جاز له الأخذ من الزكاة.
وعليه؛ فلو قدر أن هؤلاء الناس ليس لديهم ما يكفي لحاجاتهم الأساسية وحاجات من يمونونه من مطعم، ومشرب، ومسكن، وملبس، ودواء ونحو ذلك، فهم من مصارف الزكاة.
وأما عن رواتبهم: فما داموا غير متمكنين من الحصول عليها ـ كما يظهر ـ فحكمها حكم المال الغائب أو الدين المؤجل، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 303292، أن صاحبه يعطى من الزكاة حتى يجد ماله.
والله أعلم.