الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالموقع المذكور بمثابة السمسار الذي يتوسط بين العامل وصاحب العمل، ويدل كلًا منهما على الآخر، ويسهل التعامل بينهما مقابل مبلغ يأخذه منهما، أو من أحدهما.
ولا حرج من حيث الأصل في أخذه أجرة على عمله هذا، لكن يشترط عند الجمهور ـ لصحة ذلك ـ أن تكون أجرته معلومة حين العقد، فلا يجوز أن تكون نسبة من أجر العامل، كما هو الحال هنا، إلا إذا كانت أجرة العامل هذه معلومة حين الاتفاق بينه وبين الموقع (السمسار)، وهذا غير حاصل هنا كما يظهر، وانظر الفتوى رقم: 209383، والفتوى رقم: 50130.
وعليه؛ فإن العقد الذي تم بين العامل وبين الموقع عقد فاسد، ومن ثم؛ فللموقع أجرة المثل فقط بناء على قول الجمهور.
ويرى بعض أهل العلم جواز جعل الأجرة نسبة، كما سبقت الإشارة إليه في الفتويين المحال عليهما.
وبناء على هذا القول؛ فإن للموقع النسبة المتفق عليها، وهي 15% من أجرة العامل عن كامل المشروع الذي تم من خلال الموقع.
وهذا لا يشمل إلا المشروع التي تم الاتفاق عليه بواسطة الموقع، فلو حصل اتفاق بينكما بعد ذلك على مشاريع أخرى دون أن يكون للموقع دخل في التوسط فيها، فلا أجرة له.
والله أعلم.