الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر عند الفقهاء أن الإنجاب حق مشترك بين الزوجين، وأنه يحق لهما تأخيره لوقت ما لغرض صحيح على أن يكون برضاهما معا، فلا يجوز لأحدهما الاستبداد بمنعه، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 65131.
إذاً، فالأصل أن إقدام أختك على منع الحمل دون إذن زوجها محرم، ولكن إن كان يلحقها بسبب كثرة الحمل ضرر كبير ومشقة لا تحتمل، ولم يمكنها إقناع زوجها بالموافقة على ذلك، فنرجو أن لا حرج عليها في منع الحمل للحاجة ودفع الضرر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وغيره.
والجواز مشروط بأن لا تتجاوز قدر الحاجة، فإن الحاجة تقدر بقدرها، فإذا زات الحاجة رجعت إلى الأصل وهو الإنجاب.
والله أعلم.