الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت المرأة المذكورة قد أنجزت ما آجرتها عليه، فقد لزمك الأجر المتفق عليه، ولا تبرأ ذمتك بالتصدق به عنها، بل لا بد من رده إليها، وإذا رفضت أخذ حقها فيمكن أن تسلميه للمحكمة الشرعية، ونحوها، وتخبريهم بشأنها، وتحتاطين بأخذ وصلًا بتسليمه لهم، وبذلك تبرأ ذمتك؛ لأن القاضي من اختصاصه النظر في مثل هذه المسائل، وقد ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال يقول صاحبه: عندي رجل يمني دهَّان في منزلي، وقدر الله عليه وتوفي بحادث سيارة، وعندي له مبلغ ثلاثة آلاف ريال (3000)، ولم يحضر له من أدفع له المبلغ، وقد طلبت من قاضي بلدنا استلام المبلغ، ورفض بحجة إبقائه عندي حتى حضور وارثه، وقد مضى على وفاته أكثر من عام، وسألت عنه بعض اليمنيين الذين كان يسكن معهم، وقالوا إنَّ له أخًا سوف يحضر لاستلام ما له من حقوق، ومضت مدة ولم يأت من يستلم ما له من حقوق. أرجو توجيهي -أثابكم الله- بالطريقة التي تبرأ ذمتي بها، وأتخلص من هذا المبلغ الذي أثقل عاتقي -حفظكم الله-.
وكان الجواب: عليك أن تحفظ حق هذا العامل عندك حتى يحضر وارثه، وتتأكد منه، وتسلمه إياه ما دمت قد عرفت أن له أخًا سيحضر لأخذ حق أخيه عندك، ولو طالت المدة، وأن تنميه له في تجارة، ونحوها، فذلك خير، وإن أمكن تسليم ما لديك من حق لرئيس المحكمة التي بمنطقتكم كفاك ذلك، وتأخذ منه سندًا بتسلمه ذلك منك، فهو أحوط، وأيسر لك. اهـ.
ولا شك أنك قد أخطأت في حقها، وكان ينبغي أن تتأكدي قبل أن تقولي لها ما قلت، ولكن نرجو أن لا تكونين ظالمة لها لكون امتناعك من دفع حقها لم يكن متعمدًا -كما قلت-، بل بسبب ظنك أنها لم تقم بما اتفقتما عليه، ومعلوم أن الخطأ معفو عنه في الشرع؛ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، وغيره، وصححه الألباني.
ومن ثم؛ فينتفي عنك الإثم، ولا يلحقك شيء من دعائها -إن شاء الله-.
والله أعلم.