الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقوع هذا الصديق فيما ذكرت لا يبرر الهجر والقطيعة التامة ـ لا سيما لو أظهر التوبة ـ فإن تاب إلى الله وأناب فالحمد لله، وإلا فاهجره إن غلب على ظنك أن ينفعه الهجر, وانظر الفتويين رقم: 14139, ورقم: 134761.
فإن كان لا ينتفع بالهجر، فيسعك أن تكتفي بإلقاء السلام عليه، فإن إلقاء السلام يقطع الهجر عند الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 194027.
لكن إن كنت تتخوف منه ضررا على نفسك أو أختك، فلك أن تهجره، ولا تلقي السلام، قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه، فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى.
والله أعلم.