الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة وغيرها من مسائل الخصومات هي في الحقيقة من مسائل القضاء، وليست من مسائل الفتوى من حيث الفصل في الحكم، وتمييز الحقوق؛ لأنه ينبغي فيها السؤال عن عدة أمور، منها: هل كان وكيل أمانة الأوقاف يعلم أن المحلات المؤجرة ليست تجارية، وإنما هو سكن استثماري لا يجيز القانون العمل التجاري فيه؟ وهل أنتم استأجرتم هذه المحال على أساس أنها تجارية لا سكنية؟ وهل ما أحدثتم من تجهيزات في هذه المحال كان بالاتفاق مع المؤجر وعلمه؟
ولذلك فإن على السائل أن يرفع الأمر للمحكمة الشرعية التي يمكنها الاستفصال، والتحري، وسماع أقوال الخصمين.
والذي يمكننا التنبيه عليه هنا مجرد أمور عامة تحتاج في تنزيلها على الواقع إلى ما سبقت الإشارة إليه، ومن هذه الأمور: أن من حق المتضرر أن يطلب تعويضًا عن ضرره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3582.
ومنها أن المستأجر إذا حيل بينه وبين الانتفاع بالعين المؤجرة عن طريق السلطان، ونحوه ـ لا يجب عليه دفع الأجر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 133277.
ومنها أن الإصلاحات التي يحدثها المستأجر في العقار إن كانت بإذن المؤجر، وعائدة على العقار بالنفع، فهي على المؤجر، وإن كانت عائدة على المستأجر بالنفع، فهي على المستأجر، ما لم يفعل ذلك بشرط الرجوع على المؤجر، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 127087، 104968، 226381.
والله أعلم.