الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الاشتراك المذكور مشترطا في العقد فنكتفي في جوابه بجواب الشيخ المستشار فيصل مولوي ـ نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء ـ حيث قال في جواب سؤال مشابه: هذا الزواج معروف في البلاد الغربية حيث تجعل القوانين المدنية كل ممتلكات الزوجين مناصفة بينهما في حال حدوث طلاق أو وفاة، وهذا الزواج صحيح من الناحية الشرعيّة، إذا توافرت فيه شروط الزواج وأركانه، لكن تقاسم الملكيّة بين الزوجين مناصفة شرط فاسد لا تقرّه الأحكام الشرعيّة إلا إذا وهب كلّ من الزوجين نصيبه للآخر بالرضا الكامل، وحكم هذا الشرط أنه ملغى ولكن لا يفسد به العقد، ومن الواجب أن يتفق الزوجان المسلمان على تطبيق الأحكام الشرعيّة المتعلقة بمفاعيل الزواج، ولو تم زواجهما وفق القوانين المدنية الغربية، ويستطيعان بناءً على ذلك أن يشترطا في صلب عقد الزواج المدني استقلال ملكيّة كلّ منهما عن الآخر، وينفذ هذا الشرط أمام المحاكم الغربيّة عند الاختلاف. اهـ.
وجاء في فتوى المجلس الإسلامي للإفتاء بالقدس: يحرم اشتراط الاشتراك بالملكية في عقد الزواج، وهو شرط باطل من الناحية الشرعية، ولكن لا يفسد العقد، لذا لا يجوز للزوجة أن تعمل بموجب هذا الشرط، وقد بيّن الشرع ما تستحقه الزوجة في حالة الطلاق ولا زيادة على ذلك إلاّ بموافقة ورضا الزوج. اهـ.
والله أعلم.