الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري محرم من حيث الأصل لما يشتمل عليه من غرر وقمار، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}، وفيه أكل لأموال الناس بالباطل؛ لأن فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29}.
لكن قد تكون هنالك أحوال يعذر فيها المرء بالاشتراك فيه وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 283162.
وإذا لم يكن المرء معذورا بناء على ما ورد في الفتوى السابقة فلا يجوز له الاشتراك في ذلك التأمين اختيارا، ومجرد خشية توقع ضرر فيما يستقبل لا يبيح الإقدام على ذلك.
والله أعلم.