الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين في من ذكر -أي: لم يكن معهم أبوان ولا أحدهما-؛ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضًا لوجود الولد؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأولاده تعصيبًا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من ثمانين؛ فيقسم المال على ثمانين سهمًا، تأخذ الزوجة ثمنها (عشرة أسهم)، وتبقى سبعون سهمًا هي نصيب الأولاد؛ فيأخذ كل واحد من الذكور أربعة عشر سهمًا، وكل واحدة من الإناث سبعة أسهم.
وانظر الجدول التالي:
أصل التركة 8 | 80 |
زوجة 1 1 | 10 |
ابن 3 7 | 42 |
بنت 4 | 28 |
والله أعلم.