الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذى سرق منك لا يجزئك أن تعتبره زكاة, لاشتراط نية الزكاة وقت إخراجها, ولأن السارق قد لا يكون ممن تصرف له الزكاة, وراجع الفتوى رقم: 21187.
أما التصدق به بمعنى العفو عن السارق ومسامحته به دنيا وأخرى فلا مانع منه.
والله تعالى أعلم.