الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الخاتم يعد من اللقطة، وقد بينا أحكامها في الفتوى رقم: 11132.
وعلى ملتقطها تعريفها حولا كاملا في مظان سؤال صاحبها عنها ونحو ذلك، وانظري الفتوى رقم: 236545 وإحالاتها.
ولا يشرط أن تقومي بتعريف الخاتم بنفسك، بل يجوز لك أن توكلي من تثقين به، قال في بلغة السالك: والتعريف يكون بمظان طلبها, وَبِبَابِ الْمَسْجِدِ، لَا دَاخِلِهِ، فِي كُلِّ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مَرَّةً، بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يَثِقُ بِهِ، لِأَمَانَتِهِ. اهـ.
وأما انتفاعك به: فلا يجوز إلا بعد مرور الحول، وانظري الفتوى رقم: 5663.
والله أعلم.