الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من سفر زوجتك لوظيفتها فلا يلزمك قضاء ما فاتها من القسم؛ فالمرأة إذا سافرت لحاجتها ولو بإذن زوجها سقط حقها في القسم، كما نص على ذلك الفقهاء؛ قال البهوتي في الروض المربع: أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها؛ لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها ... اهـ.
فإذا جاءت في إجازتها لمحل إقامتك لزم العدل بين الزوجتين في القسم.
وبخصوص المسكن: فلا يلزم التساوي، بل تستحق كل واحدة منهما من المسكن ما يليق بحالها، وانظر الفتوى رقم: 66191.
والله أعلم.