الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن من شكّ في أداء ما عليه من العبادة أن عليه أن يؤديها؛ لأن الأصل لا يزول بمجرد الشك، ولأن الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ منه إلا بمحقق -كما قال العلماء-؛ جاء في كتاب الفروق للقرافي: "إذا شك هل صام أم لا؟ وجب الصوم.. وإذا شك هل أخرج الزكاة أم لا؟ وجب إخراجها".
وعلى هذا؛ فإن كانت جدتكم في حالة طبيعية، وليس عندها وسواس، فإن عليها أن تقضي ما عليها؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق -كما ذكرنا-، إلا إذا كانت زوجة ابنها ثقة ومتأكدة من صومها فلا حرج عليها -إن شاء الله تعالى- في الاعتداد بقولها، ولا يلزمها القضاء في هذه الحالة، وانظري الفتوى رقم: 184869.
وكذلك إن كانت هذه الجدة كثيرة النسيان بحيث يكون عندها وسواس في هذه الأمور، فإنها لا تلتفت إلى ما يعرض لها من الشك في أداء ما شكت في أدائه، وعلاج الوسواس الإعراض عنه بالكلية.
والله أعلم.