الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا إشكال في قسمة المحل كعقار، بمعنى أن العقار يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، والغالب في العقارات أنها يتعذر قسمتها عمليًا، وما كان من هذا النوع فإنه يباع إذا طالب أحد الورثة بنصيبه منه، ويقسم الثمن بين الورثة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما لا يمكن قسم عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه بيع، وقسم ثمنه، وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني، وذكره الأكثرون من الأصحاب...انتهى.
وجاء في الروض المربع: ... ومن دعا شريكه فيها إلى بيع، أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما.. والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة. انتهى.
وأما مدخول المحل من التجارة: فإنك لم تبين لنا هل المال المستخدم في شراء البضائع مال مشترك بين الورثة، أم هو مال خاص بذلك الأخ الذي يعمل فيه، أو بعضه من هذا وبعضه من ذاك؟ وإذا كان للورثة، فهل دفعوه له مضاربة أم مقابل أجرة ثابتة كعامل؟ وأيضًا التوسعة والإضافة على المحل هل وقعت بمال الورثة أم من ماله الخاص؟ وهل وقعت بإذنهم أم بغير إذنهم؟
وكل هذا له تأثير في الجواب، ومثل هذه الأمور لا يكفي للحكم، أو الإفتاء فيها كلام مجمل، ومن أحد الأطراف، لا سيما إذا كان هناك خلاف قائم بين الورثة، فينبغي رفع الأمر للمحكمة الشرعية، أو مشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم إن لم تكن محكمة شرعية، وذلك حتى يتسنى سماع جميع الأطراف، وعندها يمكن معرفة حال الربح كيف يقسم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ـ رضي الله عنه: يَا عَلِيُّ: إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ. رواه أحمد، وأبو داود.
والله أعلم.