الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة التي ذكرت في هذا السؤال من بيع التاجر للمستهلك بالتقسيط، وبيع التاجر للحرفي بالتقسيط، وكذا بيع الحرفي للتاجر.
كل هذه المعاملات لا تجوز شرعاً؛ لأنها من بيع الذهب بالنقود الورقية التي هي في الواقع بمثابة الذهب والفضة؛ لأنها ثمن لكل مُثمن وقيمة لكل مُقوَّم.
وهذا البيع يشترط فيه التقابض في مجلس التعاقد بين البائع والمشتري دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن. وذلك لأن الذهب والفضة اعتبرهما الشرع الحنيف أثمانا،ً لا فرق في ذلك بين مضروبهما أو تِبْرهما أو مصوغهما.
إذاً لا بد من مراعاة قواعد الصرف فيهما: فإن كان البيع ذهباً بذهب أو فضة بفضة فلا بد أن يكون مثلا بمثل ويداً بيد، وإن كان البيع ذهباً بفضة أو ذهبا بنقود ورقية فلا بد من التقابض في مجلس العقد.
وذلك للأحاديث الكثيرة في ذلك. منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تُشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. وفي لفظ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مِثْلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه الإمام أحمد والبخاري.
وأما ما ذكر في السؤال من أعذار فإنه لا يبيح التعامل بالربا والحرام، ولعل من أسباب هذا الوضع الاقتصادي السيئ هو مخالفة الشرع والتعامل بمثل هذا التعامل المحرم، فقد قال الله تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ {البقرة: 276}.
والله أعلم.