الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن المحرم ممنوع من لبس المخيط. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يجوز لبس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون الإناث. اهـ.
لكن إذا اضطر المحرم للبس المخيط فلا إثم عليه، وتلزمه فدية, وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة،
يقول الشيخ ابن باز: إذا اضطر الإنسان ووجد عذرًا إلى لبس المخيط، فلا بأس، وعليه الفدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين له نصف الصاع، من التمر أو الأرز، أو الحنطة، أو ذبح شاة: جذع ضأن، أو ثَنِيّ معز، تذبح في مكة للفقراء، أحد الثلاثة، إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه من أجل المرض، أو يلبس المخيط للمرض، فإنه يفعل هذه الكفارة. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 116466 ورقم: 136921 حول حكم الحج بدون تصريح .
والله أعلم.