الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك: أنت طالق، صريح في الطلاق ينفذ به بلا ريب، ولا يمنع نفوذه كونك حائضاً وقت الطلاق، فطلاق الحائض نافذ عند أكثر أهل العلم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5584.
وحيث نفذ الطلاق فقد لزمتك عدة المطلقة بغض النظر عن غياب زوجك عنك، وعدتك تنقضي بثلاث حيضات إن كنت من ذوات الحيض، وبوضع الحمل إن كنت حاملاً، وبمضي ثلاثة أشهر إن كنت ممن لا تحيض، قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة: 228}.
وقال تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق: 4}.
والمعتدة لا تبيت إلا في بيتها ولا تخرج منه نهاراً إلا لحاجة، وتفصيل ذلك ذكرناه في الفتوى رقم: 131422.
وأما التزين في العدة: فإن كان الطلاق رجعياً فالتزين جائز, وأما إن كان الطلاق بائناً ففي جواز التزين خلاف بين أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله: اختلفت الرواية عن أحمد، في وجوب الإحداد على المطلقة البائن، فعنه، يجب عليها وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، والثانية، لا يجب عليها، وهو قول عطاء، وربيعة ومالك، وابن المنذر ونحوه قول الشافعي.
والظاهر ـ والله أعلم ـ عدم وجوب الإحداد على المطلقة، وراجعي الفتوى رقم: 34833.
والله أعلم.