حكم أخذ العامل مواد من العمل تعويضا عن الطرد التعسفي

21-9-2015 | إسلام ويب

السؤال:
كان زوجي يعمل في مصنع أجنبي لصناعة الملابس لمدة 17 سنة، وقد تم انتدابه بصفة دائمة وليس بعقد تنتهي مدته، وينص قانون الشغل في بلدي على أن صاحب الشغل مطالب بتعويض العامل ماديًّا إذا قرر طرده من الشغل تعسفيًّا، أو عند اختيار المشغل إغلاق المصنع لأي سبب، فإن المحكمة تحجز الآلات وتبيعها لإعطاء العمال حقوقهم، فهل هذا التعويض حلال أم حرام؟
الشركة التي يعمل بها زوجي قامت بنقل كل الآلات إلى مكان آخر خفية عند ما كان العمال في إجازة، وغيرت اسم المصنع للتهرب من دفع المستحقات، وخيّرت العمال بين ترك العمل أو العمل بشروط جديدة في شركة جديدة والتخلي عن حقوقهم، زوجي اضطر للعمل معهم، فليس من السهل إيجاد عمل آخر، ولكنه أخذ عدة أغراض من العمل بدون علم مشغله، واعتبرها تعويضًا عن حقه، فهل يحل له ذلك؟
أتمنى أن تجيبوني إجابة واضحة تقنع زوجي حتى يبتعد عن الحرام، وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم على التعويض المذكور بالحِل أو الحرمة متعذر علينا؛ لأن هذا يحتاج إلى الوقوف على بنود العقد، ولكن التعويض في الفصل التعسفي قد يكون له وجه صحيح؛ كأن يفصل العامل أثناء مدة العقد في المدد المحددة، فيستحق أجرة ما بقي من المدة، أو كانت الإجارة غير محددة المدة؛ كالمشاهرة كل شهر بكذا، فيلزم المؤجر أجرة الشهر الذي تلبس فيه العامل بالعمل، أو نحو ذلك من الشروط الصحيحة التي قد يستحق به العامل تعويضًا ما.

وعلى كلٍّ؛ فمتى ما استحق زوجك تعويضًا على صاحب العمل، ولم يسقطه برضاه واختياره، فإن من حقه أن يطالب بمستحقاته، ويسعى في الحصول عليها، وإن لم يتمكن من الحصول عليها بالطرق المعتادة، ففي جواز أخذها خفية خلاف، لا سيما في الصورة المذكورة في السؤال، وانظري الفتوى رقم: 28871.

وإذا قرر زوجك أخذ حقه بطريق الظفر، فليراع الضوابط المشار إليها في الفتوى رقم: 274828، وليتنبه إلى أن هذه المسألة مسألة خطيرة، وأن الشيطان قد يأتيه من قِبلها حتى يأخذ ما لا يحق له أخذه من أموال الناس بدعوى أنه ظفر بحقه، فليتق الله تعالى، وليحذر مع الحيطة أن يأخذ أكثر من حقه، فإن أخذ أكثر من حقه، فلا يحل له الزائد، وليرجعه لصاحبه.

والله أعلم.

www.islamweb.net