الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلفك على عدم التفريغ كاذبا يمين غموس، وهي: الحلف كذبًا على أمر ماضٍ، أو في الحال، نافيًّا لعدم وقوعه، أو مثبتًا له، ويأثم صاحبها بسببها، ومذهب الجمهور أنها لا كفارة فيها, وقالوا: إنها يمين مكر وخديعة وكذب وغير منعقدة، فلا كفارة فيها، وإنما الواجب فيها التوبة لله تعالى، ورد ما اقتطع بها من حق للغير، وذهب الإمام الشافعي إلى وجوب الكفارة فيها، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن حزم، ولعل الجمع بين التوبة من هذه اليمين الفاجرة وبين تكفيرها أسلم، إعمالاً لأدلة كل من الفريقين، وخروجاً من خلاف من أوجبها، ولأنها داخلة في عموم اليمين.
وأما مسألة ما ستكسبه من رزق فيما يستقبل: فلا تؤثر عليه، ومن تاب تاب الله عليه مهما عظم ذنبه وجلت خطيئته.
والله أعلم.