الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرض الموروثة لا تجب فيها الزكاة عند أكثر العلماء، فإذا بيعت وجبت الزكاة في ثمنها إذا توفرت شروط وجوبها، ومن شروط الزكاة مرور الحول بعد اكتمال المال نصابًا, كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 199103.
وبناء على ذلك؛ فالحكم فيما يصلك من ثمن الأرض المذكورة هو أن تستقبل به حولًا جديدًا من يوم حصوله, فإذا أنفقته كله قبل تمام حوله أو كان الباقي منه أقل من النصاب عند تمام حوله ولم يكن عندك ما يكمله نصابًا, فلا زكاة عليك.
مع العلم أن جمهور أهل العلم على أن الدَّين يُسقط الزكاة في الأموال الباطنة؛ كالذهب, والفضة, والنقود، إذا كان الدَّين مستغرقًا لما يملكه المدين أو ينقصه عن النصاب، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 47139.
والله أعلم.