الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنكاح الشرعي له شروطه، وأركانه التي تثبت بها صحته، فلا ُبدَّ أن يكون بصيغة، وهي الإيجاب والقبول، وأن يكون بإذن الولي، وحضور الشهود، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 1766.
وأما مجرد قراءة الفاتحة، ولو ثبتت، فلا يصح بها النكاح، ومعاشرة المرأة بناء عليه سفاح، وما ترتب على ذلك من الولد، فهو ولد زنا، ينسب إلى أمه، فيرثها، وترثه، وأرحامه يكونون من جهة أمه، فهي رحمه التي تجب صلتها، ولا علاقة له بالزاني، وأولاده، فلا يرثهم، ولا يرثونه، وليس من رحمهم التي تجب صلتها، وتراجع الفتوى رقم: 191171.
واستخدام التحاليل الطبية لإثبات نسبة هذه الطفلة لأبيك لا معنى له؛ إذ غايته إثبات أنها ابنته من الزنا؛ لأنها ليست بابنةٍ له شرعًا، فلا تثبت نسبتها إليه من هذا السبيل.
وإذا حدث نزاع مع هذه المرأة في هذا الأمر، فكن حكيمًا، واجتهد في أن يكون بعيدًا عن أمك؛ حتى لا تتأثر بذلك، لا سيما أنك قد ذكرت أنها مريضة، وقد تتأذى بسماع هذا الموضوع.
والله أعلم.