الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصحيح أنّ الطلاق لا يقع بالشك، سواء كان بلفظ الثلاث، أو الواحدة، معلقًا كان، أو منجزًا، ولا عبرة بما حدثت به نفسك من اعتبار وقوع الطلاق احتياطًا وورعًا، فالطلاق لا يقع بحديث النفس من غير تلفظ، فاطمئن، ولا تلتفت للشك.
واحذر من الوسوسة في أمور الطلاق، أو غيرها؛ فإنّها باب شر عظيم.
والله أعلم.