الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا تجب في المال حتى يحول عليه الحول -سنة قمرية كاملة- بعد بلوغ النصاب، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا، وانظر الفتوى رقم: 139056.
فإذا كان المبلغ المودع في البنك يبلغ هذا القدر، أو يبلغه بما ينضم إليه مما تملك من النقود خارج البنك، أو عروض التجارة، وحال عليه الحول؛ فإن فيه الزكاة: 2.5% اثنين ونصف في المائة.
وإذا كان ما تأخذ منه ينقصه عن النصاب، فإنه لا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول على ذلك -كما أشرنا-.
هذا، وننبهك إلى أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية؛ فإذا كان المال في بنك ربوي -غير إسلامي- فالواجب إخراجه منه، والمبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، والتخلص من جميع الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين، أو التصدق بها على الفقراء، والمساكين، وانظر الفتوى رقم: 209452.
والله أعلم.