الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا التزم لك القائمون على المشروع المذكور بذبح النذر، وتوزيعه على مستحقيه، فلا بأس بتوكيلهم على ذلك، جاء في فتاوى نور على الدرب ـ جوابًا لسؤال عن حكم النيابة والتوكيل في ذبح النذر ـ ما نصه: لك أن ترسل القيمة لأخيك، أو تعمده بأن يشتري خروفًا، نيابة عنك، تبرعًا منه، أو قرضًا عليك، ثم يذبحه، ويتصدق به، أو يدعو من أردتم من أقاربكم، وجيرانكم لهذا الخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله، فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه. والله سبحانه مدح الموفين بالنذر، فقال عز وجل في سورة الإنسان: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. ومدح المتقين الأبرار بهذا العمل، فالواجب عليك أن توفي بالنذر، وإذا ذبحته هناك بواسطة أخيك، أو غير أخيك من الوكلاء عنك، فلا بأس. اهـ.
وانظر الفتويين رقم: 16384، ورقم: 10149.
والله أعلم.