الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقّك على زوجك أنّ يوفرّ لك مسكناً مستقلاً مناسباً لا تتعرضين فيه لضرر، ولا يلزمك قبول السكن مع أهله، قال الكاساني: وَلَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يُسْكِنَهَا مع ضَرَّتِهَا أو مع أَحْمَائِهَا كَأُمِّ الزَّوْجِ وَأُخْتِهِ وَبِنْتِهِ من غَيْرِهَا وَأَقَارِبِهِ فَأَبَتْ ذلك عليه أَنْ يُسْكِنَهَا في مَنْزِلٍ مُفْرَدٍ، لِأَنَّهُنَّ رُبَّمَا يُؤْذِينَهَا ويضررن بها في الْمُسَاكَنَةِ، وَإِبَاؤُهَا دَلِيلُ الْأَذَى وَالضَّرَرِ.
وانظري الفتوى رقم: 28860.
فإن كانت أخت زوجك على الحال التي وصفت، فلا ريب في تأكد حقك في السكن المنفرد، وعلى زوجك أن يسعى في توفيره، سواء كان بأجرة أو غيرها، وإلى أن يتيسر لكم المسكن المنفرد، فإنا ننصحك بالصبر والتجاوز عن هفوات أهل زوجك وزلاتهم، واحذري من العدوان على أخت زوجك أو إهانتها، فإنّ هذا حرام ولا سيما إذا كانت مريضة غير قاصدة لأفعالها.
والله أعلم.