الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في إعطاء صدقات التطوع للكافر, ويثبت للمتصدق أجره ـ إن شاء الله تعالى ـ ومن ذلك بناء دور لرعاية أيتام الكفار ـ وقد سبق أن بينا ذلك ودليله في الفتوى رقم: 126756, فراجعها للفائدة.
ومع ذلك؛ فالأولى بالمسلم أن يجعل صدقاته للمسلمين، قال الإمام النووي في المجموع: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخُصَّ بِصَدَقَتِهِ الصُّلَحَاءَ, وَأَهْلَ الْخَيْرِ, وَأَهْلَ الْمُرُوءَاتِ، وَالْحَاجَاتِ، فَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى فَاسِقٍ، أَوْ عَلَى كَافِرٍ مِنْ يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مَجُوسِيٍّ جَازَ، وَكَانَ فِيهِ أَجْرٌ فِي الْجُمْلَةِ... اهـ .
فمع كون الصدقة على الكافر فيها أجر؛ فالصدقة على المسلم أفضل، والمسلمون أكثر احتياجًا من غيرهم، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 22030.
والله أعلم.