الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفرج عن هذا الرجل همه، ويفرج كربه، ويشفي زوجته، ويجمع شمل أسرته، إن ربنا على كل شيء قدير، وكل أمر عليه يسير.
ولا يلزم هذا الرجل أن يطيع أباه في أمره إياه بطلاق زوجته، فلا يظهر لنا من خلال ما ذكر أن هنالك ما يسوغ له أمره بطلاقها، فلا تجب الطاعة والحالة هذه؛ لأن الطاعة تجب في المعروف، وليس هذا من المعروف، روى البخاري، ومسلم عن علي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل متزوج، ووالدته تكره الزوجة، وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها؟
فأجاب: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق زوجته من بر أمه. اهـ.
ولا يطلقها أيضًا لأمر أبيها، وأخيها له بطلاقها، خاصة وأن المرأة قد ارتضت الصبر عليه، ولكننا نوصيه بأن يجتهد في البحث عن سبيل لأن يضم إليه أسرته، بأن يستقدم زوجته، ونحو ذلك.
وعليه أن يكثر من دعاء الله تعالى، وسؤاله التيسير، فإن الله عز وجل قد أمر بالدعاء، ووعد بالإجابة، فقال: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر:60}، وهو سبحانه لا يخلف وعده، كما قال: وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ {الروم:6}.
والله أعلم.