الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في التوبة، والندم.
وأما عن الكذب إن سئلت لتفادي ضرر تخشى حصوله عليك، أو على البنت، فهو جائز كما قال النووي، وابن الجوزي، ومحل هذا إن لم يمكن التعريض، والتورية، فإن أمكن التعريض، والتورية فيجب الاستغناء به عن الكذب فقد قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ: أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب.
وقال عمران بن الحصين: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. رواه البخاري في الأدب، وصححه الألباني.
وراجع الفتويين التالية أقامهما: 7432، 41794.
والله أعلم.