الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم غيرهم كالأبوين، أو أحدهما- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة، فهو للأولاد تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من ثمانية وثمانين؛ فيقسم المال على ثمانية وثمانين سهما، تأخذ الزوجة ثمنها: أحد عشر سهما، ويأخذ كل واحد من الأولاد الذكور أربعة عشر سهما، وكل واحدة من الإناث سبعة أسهم.
أصل التركة | 8 | 88 |
زوجة 1 | 1 | 11 |
ابن 4 | 56 | |
بنت 3 | 21 |
والله أعلم.