الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس على المسلم زكاة في ثيابه المعدة للاستعمال، ولا في غيرها من المقتنيات الشخصية، والمنزلية كالبيت، والسيارة... لما في الصحيحين مرفوعا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ليْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ، صَدَقَةٌ.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ أَمْوَالَ الْقِنْيَةِ لَا زَكَاةَ فِيهَا. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 55650.
والأفضل للمسلم إذا كانت عنده مقتنيات من الثياب، أو غيرها، أكثر من حاجته، أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين، فقد قال الله تعالى: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ {البقرة:110}.
والله أعلم.