حكم زكاة الثياب المقتناة

7-10-2015 | إسلام ويب

السؤال:
هل في الثياب المعدة للاستخدام الشخصي، إن كثرت، زكاة؟
وإن كانت فيها الزكاة. فهل يجوز دفعها نقداً دون التفريط في الثياب؟ وما صورة ذلك؟
أفتوني وفقكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فليس على المسلم زكاة في ثيابه المعدة للاستعمال، ولا في غيرها من المقتنيات الشخصية، والمنزلية كالبيت، والسيارة... لما في الصحيحين مرفوعا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ليْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ، صَدَقَةٌ.

  قال الإمام النووي في شرح مسلم: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ أَمْوَالَ الْقِنْيَةِ لَا زَكَاةَ فِيهَا. اهـ.

 وانظر الفتوى رقم: 55650.
والأفضل للمسلم إذا كانت عنده مقتنيات من الثياب، أو غيرها، أكثر من حاجته، أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين، فقد قال الله تعالى: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ {البقرة:110}.
والله أعلم.

www.islamweb.net