الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التسويق لما هو مباح، فلا حرج فيه، ويجوز أخذ العمولة عليه، ولا عبرة بكونه إلكترونيا أو غيره، لأن التسويق ذاته عن طريق موقع الشخص أو أي وسيلة من الوسائل الأخرى المتاحة له يعتبر خدمة وبذل منفعة يجوز له أخذ عوض عنها، لكن شريطة أن يكون ما يتم تسويقه من السلع والخدمات مشروعا، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 274708.
والله أعلم.