مات عن زوجة وأربعة أبناء أخ شقيق وأختين

8-10-2015 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد 4
-للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2
- إضافات أخرى:
بنت الأخت الشقيقة المتوفاة قبل أخيها هل ترث خالها؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوجة الربع ـ فرضاـ لعدم وجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} وللأختين الشقيقتين الثلثان ـ فرضاـ لقوله تعالى في تعدد الشقيقات: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}.

والباقي لأبناء الأخ الشقيق ـ تعصيباـ يقسم بينهم بالسوية؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
وتقسم هذه التركة على ثمان وأربعين سهما, للزوجة الربع اثنا عشر سهما, وللأختين الشقيقتين الثلثان، اثنان وثلاثون سهما, لكل منهما ستة عشر سهما, ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.

أما بنت الأخت، فلا ترث من خالها على كل حال، سواء كانت حية, أو ميتة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء، والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net