الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فلا تدفع الزكاة إلا مع التحري والعلم أو غلبة الظن بأن السائل من أهلها، جاء في الموسوعة الفقهية: إِذَا دَفَعَ الْمُزَكِّي الزَّكَاةَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي أَنَّ مَنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ مَصْرِفٌ مِنْ مَصَارِفِهَا وَلَمْ يَتَحَرَّ، أَوْ تَحَرَّى وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَنَّهُ مَصْرِفٌ، فَهُوَ عَلَى الْفَسَادِ، إِلاَّ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ مَصْرِفٌ... اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 109769.
وعليه؛ فلا يجزئ دفع الزكاة للمجهول إذا لم تتيقن أو يغلب على ظنك كونه مستحقا للزكاة، هذا هو الأصل، ولكن يرى بعض العلماء أن المتسول الذي يسأل الناس إن تعذر التحري ولم يُعلم أنه من أهل الزكاة أم لا، فإنه يخبر أولا أن هذه زكاة وأنه لا تحل له إن لم يكن من أهلها، ثم تدفع له إن ذكر أنه من أهلها، كما بيناه في الفتوى رقم: 171651.
والله أعلم.