الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك، ولإخوانك إعطاء زكاتكم لأخيكم المدين، إذا كان عاجزًا عن سداد دينه؛ لأنه غارم، والغارم من أهل الزكاة، كما قال الله تعالى في آية مصارف الزكاة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ {التوبة:60}، والغارم هو المدين الذي لا يجدُ وفاء لدينه الذي استدانه لمصلحته.
فإذا كان أخوك بهذه الحال: فإن دفعكم لزكاتكم إليه أولى من دفعها لغيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة. رواه الترمذي، وصحه الألباني. وانظر الفتوى رقم: 18603، والفتوى رقم: 113131.
والله أعلم.