الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حلف بالطلاق وحنث في يمينه، فقد طلقت منه زوجته على قول أكثر أهل العلم.
ومن أهل العلم من قال بأن ذلك يتوقف على نيته، فإن كان يقصد الطلاق إذا حنث وقع الطلاق، وإن كان يقصد التأكيد والزجر، فإنه يعتبر بمنزلة اليمين فإذا حنث لزمته كفارة يمين.
وننبه السائل الكريم إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله تعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه
البخاري ومسلم. والحلف بالطلاق والتهديد به واتخاذه وسيلة للضغط على الزوجة وإلقائه في كل وقت، كل ذلك له آثاره المدمرة على الأسرة وليس من خلق المسلم.
وأما قولك لها: أنت طالق، فهذا يعتبر طلقة باتفاق أهل العلم سواء أكنت جادا أم كنت هازلاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه
الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وأما قولك لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق" فإن كان قصدك التوكيد للأولى فهي طلقة واحدة، وإن لم تقصد شيئاً فهي طالقة واحدة لأن السياق لم يرد فيه حرف عطف يقتضي المغايرة، وإن كان قصدك أنها طالق ثلاثاً حسب ما لفظت فقد بانت منك بينونة كبرى، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم:
6396.
ونظراً لتشعب هذه المسألة وعدم الوقوف على بعض جوانبها، فإن الكلمة الأخيرة فيها تحتاج إلى توضيح بعض الجوانب أو مشافهة صاحبها.
ولهذا ننصح السائل الكريم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية فهي صاحبة هذا الشأن والقول الفصل فيه.
والله أعلم.